الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
بسم الله الرحمن الرحيم باب القول فيما يغصب من الحيوان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو اغتصب رجل حيوانا، من إبل أو بقر أو غنم أو إماء فنتجت الإبل عنده، أو البقر، وولدت الغنم أو الإماء كان للمغصوب أن يأخذ ذلك كله، وكل ما أضنى عنده والاضناء فهو النسل فإن كان الغاصب باع الأولاد أو الأمهات أخذه المغتصب بقيمة ما باع من الأمهات والأولاد، وكذلك له أن يأخذ ما باع من ذلك حيث ما وجده، ويرجع المبتاع على البائع بما دفع إليه من الثمن، فان ماتت الأمهات وبقيت الأولاد أخذ الأولاد وطالبه بقيمة الأمهات، وإن ماتت الأولاد وبقيت الأمهات أخذ الأمهات ولم يطالبه بالبنات، لأنه لم يجن عليهن في هلاكهن فإن كان هلاك البنات بجناية منه طالبه بقيمتهن، وإنما أوجبنا عليه إذا ماتت الأمهات أن يأخذ البنات منه، ويطالبه بقيمة الأمهات لأنه اغتصب منه الأمهات بأعيانهن فأوجبنا عليه قيمة ما اغتصب منهن، ولم نوجب عليه قيمة البنات لأنهن حدثن عنده وفي ضمانه لأمهاتهن، فإذا لم يجن عليهن جناية تذهبهن فلا يأخذ منه لهن قيمة من بعد موتهن، لأنه لم يغتصبهن، وإنما هي زيادة حدثت عنده وفي ضمانه لأمهاتهن وكذلك لو سرقن من عنده هن وأمهاتهن أو شئ منهن كان للمغتصب أن يأخذ المغتصب بما سرق منهن.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست