الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦٩
الحسين بن عبد الله بن ضميره عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنه قال في التيمم: الوجه واليدان إلى المرفقين.
حدثني أبي عن أبيه في التيمم قال: حد التيمم بالصعيد إلى المرفقين كحد الوضوء. وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يأمر بذلك.
باب القول فيما يعمل الجنب إذا لم يجد الماء ولا الصعيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي جنب أو غير جنب لم يجد الماء ولا الصعيد فعليه أن يصلي بغير تيمم، ولا يتيمم بغير الصعيد الذي أمر الله بالتيمم به، وجعله طهورا لمن لم يجد الماء.
والصعيد فهو التراب لا غيره. فمن لم يجد التراب فهو كمن لم يجد الماء، وعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة، وإن لم يكن طاهرا، إذا لم يجد ما يطهره من الماء أو الصعيد، لان زوال التطهر عنه لعدمه لما يتطهر به لا يزيل عنه ما افترض الله عليه من الصلاة، لأنه في ترك ما لم يستطع فعله، ولم يجد السبيل إليه معذور، وعليه أن يأتي بما سوى ذلك من الفروض في كل الأمور.
باب القول في المسافر يجتنب ومعه ماء وهو يخشى أن اغتسل بالماء على نفسه تلفا من العطش قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من خشي من المسافرين على نفسه تلفا إن هو توضأ بما معه من الماء، لم يجز له أن
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست