الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٤
جعل الله ذهاب الحيض للتي لم تيئس دليلا على الحمل، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ (59) فجعل الثلاثة الأشهر أمدا للتي قد يئست من الحيض واللاء لم يحضن من الصبايا، فمتى قعدت ذات الحيض من ذوات البعول عن حيضها، وجب عليها أن تتوقى ما يتوقاه ذوات الحمل مثلها، حتى يتبين لها أمرها، وتستبري من ذلك رحمها، فلذلك قلنا: إنه يجب على من كان كذلك من النساء توقي ما يجب توقيه من الأشياء، مثل الأدوية التي يخاف على الجنين منها، وغير ذلك مما يخاف أن يضرها، ولذلك ما قيل به في المرأة، يطلقها زوجها فتحيض حيضة، ثم ينقطع عنها الحيض، وهي من ذوات الحيض اللواتي لم ييئسن منه لكبر السن: إنها تنتظر بنفسها الحيض، إلى وقت الاياس منه وهي أن تبلغ ستين سنة، فإذا بلغت ستين سنة، ولم ترد ما، اعتدت بالأشهر ثلاثة أشهر، ثم حلت للأزواج.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وعلى هذا القياس يجب على كل من كانت عنده امرأة، فأراد أن يتزوج أختها فطلقها، فحاضت حيضة، وكانت غير مؤيسة، ثم لم تر بعد تلك الحيضة دما، أن لا يتزوج أختها حتى تحيض ما بقي من حيضها، وتستوفي عدتها بالحيض، أو حتى يأتي عليها من السنين ما تكون فيه وبه آيسة من الحيض، فتعتد حينئذ بالأشهر، ثلاثة أشهر ثم تحل للمطلق من بعد ذلك أختها، ولا يجوز له غير ذلك فيها، لأنها غير آيسة، وإذا كانت كذلك فلا عدة لها إلا بالحيض، وهذا الحبس فإنما هو مرض نزل بها، وليس يجب عليها أن تعتد بغير ما جعل الله من الحيض لها، فهي ما

(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست