الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٧٢
فتيمموا صعيدا طيبا) (58) فهو واجد له في اللغة بوجود ثمنه، إلا أن يكون في دفعه ثمن الماء إجحاف بنفسه، أو تعريض لها للعطب والتلف، فيكون له حينئذ أن لا يشتري الماء، وأن يتيمم صعيدا طيبا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وأيما جنب تيمم ثم وجد الماء بعد أن صلى وجب عليه أن يغتسل، ويعيد ما صلى من تلك الصلاة، إذا كان في وقت من أوقاتها. قال: فإن لم يجد الماء إلا بعد يوم أو ليلة أو يومين أو ليلتين، ثم وجده اغتسل ولم يقض ما صلى بتيممه، وهو مؤد في ذلك لفرضه، قائم بما أمر به منه.
باب القول في الحيض وكم أكثره وأقله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أقل ما يكون وقت الحيض ثلاث ليال، وأكثر ما يكون الحيض عشر ليال، فما كان أقل من ثلاث ليال في وقت الحيض، فهو فساد من الحيض ويجب على المرأة ترك الصلاة فيه، حتى تنقى فإذا نقيت اغتسلت وصلت وصامت، وم كان منه في غير وقت الحيض فليس بحيض، وهو عارض من مرض، لا يجوز ترك الصلاة لها فيه، وكذلك فقد يكون الحيض أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا وتسعا وعشرا على قدر ما تعلم النساء من أنفسهن، وما جربنه من حيضهن، فأما إذ جاوز العشر وطال بقاء الدم بهن فهن مستحاضات يفعلن ما تفعل المستحاضة، تقف عن الصلاة في وقت طمثها الذي تعرفه من نفسها، وتغتسل في وقت طهرها الذي تعرفه من نفسها، وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها، ولا تترك الصلاة إلا عشرا.
والعشر فهو أكثر الحيض، وما زاد فهو استحاضة لا حيض.

(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست