الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦٨
يجد الماء كحد الغسل لمن وجد الماء كما قال الله سبحانه حين يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فأوجب سبحانه غسل الوجه كله، من مقاص الشعر إلى حد الاذنين إلى اللحيين إلى الذقن، وأوجب غسل اليدين إلى المرفقين، ومعنى قوله إلى المرافق فهو حتى المرافق، فأراد بقوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى المرافق، فقامت إلى مقام حتى، وكذلك قوله إلى الكعبين أراد حتى الكعبين، وهذه الحروف التي تدعا حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض وتجزي بعضها عن بعض وفي ذلك ما يقول الشاعر.
شربن بماء البحر ثم ترفعت لدى لجج خضر لهن نئيج فقال: لدى لجج وإنما أراد على لجج، فقامت لدى مقام على، والشاهد لذلك قول الله سبحانه فيما عبر من قول فرعون حين يقول سبحانه ويحكي عنه من قوله: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ (53) وإنما أراد على جذوع النخل، فقامت في مقام على. فيجب على المتيمم إذا أراد التيمم أن يعتمد الصعيد الطيب الطاهر الذي لا قذر فيه ولا درن، فيضرب بيديه مصفوفتين على الصعيد الطيب ضربتين، ضربة لوجهه، وضربة لذراعيه، يمسح بالأولى وجهه، ثم يمسح في الآخرة بيده اليسرى من أظافير يده اليمنى إلى أن يجوز مرفقها، ثم يرد كفه اليسرى على باطن ذراعه اليمنى، ثم يمسح بما في كفه اليمنى من الصعيد يده اليسرى على ما فعل باليمنى.
حدثني أبي عن أبيه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن

(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست