الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربن غلامه، أو ليتزوجن أو ليأتين بلد كذا وكذا فمات قبل أن يتزوج، أو قبل أن يضرب الغلام أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر، فقال: ما كان مجمعا على ضرب عبده ولم يكن وقت لذلك وقتا عندما حلف فلا حنث عليه فيه، وكذلك التزويج وإتيانه البلد.
باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه ولي الصبي على النفقة عليه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الجدة أم الام أحق بولد بنتها، فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق به، فإن لم يكن أب فالخالة أحق به لأنها أخت أمه، ثم الأقرب فالأقرب.
حدثني أبي عن أبيه في الأولياء من الاخوة والأخوات والأعمام والجدة والخالة والعمة أيهم أحق بالولد، فقال: الجدة أحق بالولد بعد الام وهي أم الام، فإن لم تكن أم ولا جدة فأبوه أحق به، فإذا لم يكن أب فالخالة لأنها بمنزلة الام.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: واجب على أبي الصبي نفقته وجميع مؤونته والنفقة على من ترضعه إن عاسرته أمه فلم ترضعه إذا كان قد فارقها أبوه، وعليه جعل المرضع التي ترضعه، ولا يجوز لأبيه ولا لامه أن يتضارا فيه كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (85).
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: معنى ذلك أنه لا يضار الزوج الام إذا كان قد فارقها فيمنعها من رضاع ابنها ويحرمها جعل مثلها، بل

(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»
الفهرست