الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
الزوج لها أنت طالق ثلاثا، وردها إلى واحدة أصوب القولين عندي لما به احتججت في أول هذا الجزء في ذلك.
باب القول في المتابعة بين الطلاق قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن الرجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق لم يلزمها من ذلك إلا الواحدة الأولة لأنه ساعة قال أنت طالق طلقت منه ثم أوقع التطليقة الثانية والثالثة على امرأة لا يملكها، ولا يقع عليه فراقها في قولنا، وأما أهل الثلاث فيرون أن الطلاق لازم لها لاحق بها ما كانت في عدتها ولسنا نأخذ بذلك ولا نراه.
باب القول في الرجل إذا دعا بعض نسائه باسمها فأجابته منهن غيرها فطلقها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها ونوى فراقها فأجابته منهن غيرها، فقال:
أنت طالق وهو يتوهم أنها التي كان نادى وعزم على فراقها لم تطلق هذه المجيبة وطلقت التي عزم على طلاقها وتكلم بالطلاق فيها، ولم يلزم التي لم يعزم لها على طلاق طلاق لأنه إنما قال: أنت طالق متبعا لفظه للضمير الذي في صدره فكان الكلام تابعا للنية.
باب القول فيمن طلق بعض تطليقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق عشر تطليقة، أو ثلث تطليقة، أو ربع تطليقة، أو سدس تطليقة، أو ثمن تطليقة، لزمه في ذلك كله تطليقة كاملة لان الطلاق لا ينكسر وكل كسر فيه فهو جبر. وكذلك لو قال لامرأتين له بينكما تطليقة ونصف لزم كل واحدة منهما تطليقة كاملة، ولو قال لهما بينكما تطليقتان
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست