الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
لزمهن اسم النكاح بملك الأزواج لعقدة نكاحهن وملكهم بذلك لهن فقط.
باب القول في رجلين تزوج أحدهما امرأة، وتزوج الآخر ابنتها فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها غلطا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلين تزوج أحدهما امرأة وتزوج الاخر ابنتها، فغلط عليهما فزفت كل واحدة إلى زوج صاحبتها، فوطي ؤ كل واحد منهما التي زفت إليه لكان الحكم عندي وعند جميع علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ترد كل واحدة إلى صاحبها، ويكون لها على الذي وطئها مهر مثلها بما استحل من فرجها، ولا يقربها زوجها حتى تستبري من ماء الذي وطئها غلطا، ولا يفسد حراما حلالا فإن أقر أحدهما بأنه وطئ زوجة صاحبه من بعد المعرفة بها أقيم عليه الحد في ذلك، وكذلك لو أقرت إحدى المرأتين بمعرفة الذي وطئها وأنها كتمت ذلك أقيم عليها الحد.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وإن فارق كل واحد منهما صاحبته وأراد أن يتزوج المرأة التي قد زفت إليه بدلا من زوجته التي وطئها صاحبه فإن للذي كان تزوج الام أولا، ولم يدخل بها حتى فارقها أن يتزوج بنتها، وهي امرأة صاحبه أولا، لان الله سبحانه أطلق له ذلك بقوله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (58) فأطلق له تزويج ابنة زوجته إذا طلق أمها من قبل الدخول بها، وأما زوج البنت التي طلقها من

(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست