قد علم موضع الأمة من مولاتها، ومالها من الملك في رقبتها، ولم يذكر ذلك في كتابه من أمرها.
باب القول فيمن يتزوج بشهادة النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو تزوج امرأة بشهادة نساء لا رجل معهن كان ذلك النكاح باطلا مفسوخا، ولها المهر بما استحل من فرجها، ويؤدب في ذلك أدبا شديدا، ويؤدب المزوج لها على ذلك، والنساء اللواتي شهدن، ولا رجل معهن إلا أن يدعين أنهن لم يدرين بما يحب عليهن في ذلك المزوج إن أدعى جهلا بما فعل درى عنه الأدب، وكذلك المتزوج إن أدعى جهلا وقال: ظننت أن ذلك جائز دري عنه الأدب هو وغيره، وما يجب عليهم بذلك وفيه.
باب القول في امرأة الابن، وامرأة الأب وفي المرأة تدعي على رجل أنه زوجها وهو منكر ذلك وفي الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ملك الرجل عقدة نكاح امرأة فقد حرمت على أبيه أبدا دخل بها أو لم يدخل بها وكذلك إذا ملك الأب عقدة نكاح امرأة حرمت على ابنه أبدا دخل بها أو لم يدخل لقول الله عزو جل: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (٥٢) وقوله: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ (53).
قال: ولو إن امرأة ادعت على رجل أنه زوجها وأنكر الرجل استحلف لها.