الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
باب القول فيمن فجر ببكر ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من فجر ببكر فغصبها على نفسها فعليه عقرها وحد مثله، ولا حد عليها، وإن كانت طاوعته إلى الفجور بها فلا عقر لها والحد لازم لهما كليهما. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) فذلك إن كان الرجل قد أرضى (50) المرأة ورضيت، واتفقا على شئ مسمى فلا يجوز له أن يفسد على أخيه بزيادة في المهر، ولا اعتراض عليه وكذلك في السوم لا ينبغي إذا وقف صاحب السلعة والمشتري على شئ وأنعم له ببيعها به أن يدخل على سومه بعد المراضاة والتقارب والانعام من صاحب السلعة بالبيع للمشترى فيزيد على أخيه في سومه، ويرغب البائع في الزيادة في سلعته حتى ينصرف إليه ويترك ما كان عليه من مبايعة أخيه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل فجر ببكر هل يجب عليه العقر مع الحد؟ فقال، لا عقر عليه فيها ألا أن يكون غلبها على نفسها، فأما إذا كانا فجرا متطاوعين فعلي البكر منهما حده، وعلى المحصن حدة.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإنما ألزمناه العقر عقوبة على فعله وتعويضا للمرأة من عذرتها التي يكون أكثر رغبة الرجال في النساء لها، وإما أن يكون ذلك واجبا على غير هذا المعنى فلا يجب لأنه

(50) في نسخة قد راضى المرأة ورضيت.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست