الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
الصغيرة، ولم يطلق ذلك له في الكبيرة إلا بأمرها، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله: صمت البكر إذنها فإذا صمتت فقد رضيت وإذا رضيت بكفؤها أنكحت. وقال: الصداق على ما تراضى به الأهلون بينهم من قليل أو كثير، إذا كان أكثر من عشرة دراهم أو عشرة سواء، فأما أقل من عشرة فلا يكون مهرا عندنا، وتراضي الأهلين فإنما معناه رضى المرأة بما يعطيها ورضى الرجل بما سمى وطلب منه، إذا كان ذلك عشرة دراهم فصاعدا.
وقال: في وليين أنكحا امرأة من رجلين إن كان أحدهما أقرب في النسب إليها جاز عقدة عليها إذا رضيت بإنكاحه إياها دون الآخر الذي هو أبعد في النسب منها لأنه لا يجوز للأبعد أن يعقد دون الأقرب، فإن لم يعلم أيهما عقد أولا وكان الوليان كلاهما في القرابة سواء أبتدئ العقد لمن رضيت به من الزوجين فزوجت منه وصيرت بنكاح جديد إليه، إلا أن ترضى بأحدهما وتسخط أحدهما فيثبت النكاح بينها وبين من رضيت به منهما إذا قد عقد (*) نكاحه إياها وليها الذي ليس في القرابة أقرب منه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: في الرجل يزوج ابنته المدركة البكر وهي كارهة فقال: لا تنكح المرأة البكر إذا بلغت إلا بعد استئمار. وإن كان الأب هو المنكح لها فإن أنكحها ولم يؤامرها فالامر أمرها في نفسها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن وليين لامرأة روج أحدهما من رجل، وزوج الآخر من رجل آخر، فقال: العقد للأول منهما فإن لم يعرف الأول منهما أبتدئ النكاح فأنكح أحدهما نكاحا مستقبلا، وإن

(*) في نسخة (إذا عقد عقد إنكاحه إياها وليها).
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست