الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
وشعبان والاثنين والخميس قال: صوم ذلك كله حسن جميل، وقد جاء من الفضل في صوم أيام البيض فضل كبير وليس ذلك مما يجب كوجوب الواجب.
باب القول في احتجام الصائم والكحل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بالحجامة للصائم إذا أمن على نفسه ضعفا (32) ووثق مع ذلك بقوته عليها، وإن خاف منها ضعفا لم يجز له التعزير (*) بنفسه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم يخش على نفسه منها ضررا.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس بالكحل لأنه ليس مما يفطر وليس بغذاء وإنما هو دواء ظاهر ولا يدخل الجوف ولا ينال الحلق.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس بالكحل للصائم.
باب القول في الصائم يواقع أهله في شهر رمضان ناسيا أو يأكل أو يشرب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أكثر ما يجب على من أكل أو شرب ناسيا قضاء يوم مكان يومه، وقد روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا قضاء عليه ولو صح (33) لنا ذلك لم نتعده، فأما من جامع ناسيا فقد قيل إن عليه الكفارة التي على

(32) في نسخة ضعفها.
(*) في نسخة (التعريض).
(33) في نسخة (ولو صح ذلك لنا).
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست