الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٣٠
وسبرات بردهم، فنقلوا الصيام إلى غير رمضان من الأيام، وزادوا فيها عشرين يوما كفارة بزعمهم لما غيروا، فلعنهم الله وأخزاهم وأهلكهم بذلك وأرادهم، وذلك قوله سبحانه: ﴿كما كتب على الذين من قبلكم﴾ (٣) يعني النصارى ثم قال: ﴿أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر﴾ (٤) يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فجعل الله عدد شهر رمضان ثلاثين يوما، وتسعة وعشرين يوما، يكون ثلاثين يوما إذا وفي وتسعة وعشرين يوما إذا نقص، فإن كانت في السماء علة من سحاب أو غبار أو ضباب أو غير ذلك من سبب من الأسباب أوفيت أيام الصيام ثلاثين يوما، وكذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما) يريد صلى الله عليه وآله (٥) من يوم رأيتموه وصح عندكم أنه قد أهل فيه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهكذا قد يكون وهكذا وهكذا ونقص من أصابعه واحدة، وأشار في الأولى بكفيه جميعا ثلاث مرات، وأشار بكفيه في الثانية ثلاث مرات، ونقص في الثالثة أصبعا، فدل ذلك منه صلى الله عليه وآله على أن الشهر قد يكون مرة ثلاثين يوما سواء، ومرة تسعة وعشرين يوما سواء، وقال الله سبحانه: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس﴾ (6) يقول جل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله: مواقيت لأحكامهم. وما جعل الله عليهم من فرائضهم، من صومهم وزكاتهم وحجهم، وغير ذلك من أسبابهم فافترض الله سبحانه الصوم على أمة محمد صلى الله عليه وآله في أول مرة على ما كان افترضه على من

(٣) البقرة ١٨٣.
(٤) البقرة ١٨٤.
(٥) في نسخة عدوا من يوم رأيتموه.
(٦) البقرة ١٨٩.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 227 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست