الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
نقول إن الصوم في السفر أفضل فقيل له فحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي روي عنه أنه قال: (ليس من البر الصوم في السفر)، فقال: يعني بذلك التطوع وليس بالفريضة.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: هذا الحديث إن كان قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما أراد به ما قال:
جدي رحمة الله عليه من صيام التطوع لا الفريضة، وكيف يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الفريضة وهو يسمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله سبحانه: (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون). (٣٦) هذا ما لا يقول به عاقل فيه ولا يثبته ذو علم عليه.
باب القول في الرجل يدركه شهر رمضان فيصوم بعضه ثم يدركه سفر وفي كم يجوز له من المسافة الافطار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من صام شهر رمضان بعضه ثم أدركه من بعد ذلك سفر فسافر، فلا بأس بأن يفطر وعليه أن يصوم ما دام مقيما في بلده، وله أن يفطر إذا دخل في سفره وليس ينظر في ذلك إلى دخول الصوم عليه في الحضر لان الله سبحانه إنما قال:
﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (37) وإذا دخل المسافرون في الاسفار فقد أحل الله لهم برحمته ما كان قبل حراما عليهم من الافطار، قال: والافطار فهو

(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست