الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦١
باب القول فيما ينبغي للجنب أن يفعله إذا أراد أن يأكل أو ينام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي له أن يغسل فرجه ويديه ويتمضمض قبل أن يأكل أو ينام، وإن فعل غير ذلك لم يحرم عليه، غير أنه يكون مخالفا للأثر.
حدثني أبي عن أبيه في الجنب يريد أن يأكل أو ينام قال لا بأس به وأحب إلينا أن يغسل يديه، ثم يغسل فرجه إذا أراد أن يأكل أو ينام.
باب القول في اجتماع الجنابة والعلة المانعة من الغسل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا اجتنب، ثم سقط في نار قبل أن يغتسل فتنفط بدنه، فخشي من الماء، فإنه يتيمم بالصعيد الطيب، ولا يغتسل ويكون تيممه لوقت كل صلاة، فإذا برئ اغتسل من جنابته.
باب القول في اجتماع الحيض والجنابة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت من قبل أن تغتسل فإن كان الدم مقصرا اغتسلت لجنابتها، وإن غلب دم طمثها أجزأها أن تغتسل عند وقت طهرها غسلا واحدا لطهرها وجنابتها.
حدثني أبي عن أبيه في المرأة تجتنب ثم تحيض قبل أن تغتسل من جنابتها قال: أحب الينا أن تغتسل من جنابتها ان لم يكن دم طمثها غالبا عليها. وإن لزمها الدم ولم يفارقها ولم يجف عنها تطهرت منهما جميعا طهورا واحدا.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست