الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦٧
حدثني أبي عن أبيه في التيمم. متى يتيمم المتيمم؟، قال:
يتيمم في آخر الوقت وعند أياسه من وجود الماء.
وحدثني أبي عن أبيه في المتيمم كم من صلاة يصلي به؟ فقال:
صلاة واحدة، ويتيمم لوقت كل صلاة.
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: إن سأل سائل عن رجل لا يجد الماء، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد كيف يصنع؟ وما الذي يجب عليه؟، قيل له عليه أن يصلي، ولا يتيمم بشئ غير الصعيد، إلا أن يجد الصعيد الذي أمر الله به فيتيمم به، لان الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد الطيب، وقد علم الله سبحانه مكان غيرهما من جميع الأشياء، فلم يأمر الله المؤمنين به، فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرا، ولا صعيدا طيبا فقد زال عنه فرض الطهارة التي أمر الله بها، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الوقت - الذي يجب للمتيمم التيمم فيه - هو الوقت الذي لو وجد بعده وبعد انصرافه من صلاته تلك ماء لم يجب عليه التطهر فيه، ولا الإعادة لما صلى من الصلاة. ولا يجوز لمتيمم أن يتيمم في وقت يكون بعده وقت لو وجد فيه ماء لوجب عليه أن يتوضأ بذلك الماء، ويعيد ما صلى من تلك الصلاة، لأنه قد وجد الماء في وقت من أوقاتها، يجب عليه فيه صلاتها.
باب القول في حد التيمم وتفسيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حد التيمم إلى المرفقين ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلى الرسغين. وحد التيمم لمن لم
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست