الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
فعدة من أيام أخر) (٢٠) فأطلق للمريض والمسافر الافطار وحكم عليهم بقضاء ما أفطروا من الأيام. ثم قال سبحانه: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (٢١) فأخبر بيسيره على عباده وتخفيفه عنهم بما أجاز لهم من الافطار، وترك الصيام الذي لم يجز تركه لاحد مقيم من الأنام ثم قال سبحانه: في ايجاب القضاء لما أفطر المسافرون من أيامهم التي أجاز لهم إفطارها في أسفارهم ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون﴾ (٢٢). ثم قال سبحانه: فيما حرم من مباشرة النساء على المعتكفين في مساجد رب العالمين: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها﴾ (23) فحرم سبحانه النساء على من اعتكف في الليل والنهار فلا يحل لمعتكف أن يطأ امرأته حتى ينقضي اعتكافه، ولا يكون اعتكاف إلا بصيام، والاعتكاف فهو إقامة الرجل في المسجد لا يدخل بيتا غيره ولا يخرج منه إلا لحاجة لا بد له منها، أو في شئ مما يرضي الله سبحانه فيه، والصوم مع الاعتكاف سنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها على المعتكف.
باب القول فيما جاء في فضل صيام شهر رمضان قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المنبر فقال: (يا أيها الناس إن

(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست