الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٨٤
باب القول في زكاة العناب والتوت والفستق والبندق والبلوط والجلوز وغير ذلك مما تخرجه الأرض مما يكال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل ما كيل من شئ مما تخرجه الأرض بالمكيال، مما يملكه الناس من الأموال، ففيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرنا من سقي الأرض، وما لم يكل عمل في أخذ زكاته على ما ذكرنا أولا فيما لا يكال.
باب القول في زكاة الكتان والقنب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كلما سقي من هذه بالسواني والدوالي والخطارات، وغير ذلك من الأمور المتعبات ففيه نصف العشر. وما سقي فيحا أو بماء السماء أو من الأنهار أو من العيون فيحا ففيه العشر كاملا، ولا يؤخذ من هذه الأشياء شئ حتى يجب في مثله الزكاة، ووجوب الزكاة فيه فهو أن يبلغ عندما يكون من قطعه أقل ما يجب في مثله الزكاة من الأموال، وهو مائتا درهم، فإذا بلغها أخذ ما يجب فيه عشر أو نصف عشر.
باب القول في زكاة الحنا والقطن والقضب والعمل في ذلك، ومتى يؤخذ منه زكاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذه الثلاثة الأشياء ينظر إلى كل واحد من هذه الأصناف فإن كانت جزته تساوي مائتي درهم أخذ منه في كل جزة أو قطفة نصف عشر أو عشر على قدر شراب أرضه، وكذلك إن كانت جزته لا تبلغ مائتي درهم إلى مبلغ ثمن جميع ما
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست