قبل غير العرب، من دون معرفة معاني الألفاظ، علما بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقا؟
ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى؟
* يكفي مع الالتفات، ولو إجمالا إلى معنى الصيغة، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط.
م - 417: هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون؟
* يصح ذلك.
م - 418: هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟
* الأحكام الثابتة ل (الشهادة عند القاضي) بعنوانها، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.
م - 419: هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها، عدا العورة، بتلذذ أو بدونه؟
* يجوز النظر إلى محاسنها كالوجه والشعر والكفين، لا بقصد التلذذ، وإن علم أنه يحصل به قهرا.