بعضهما البعض مدة طويلة، فهل يحق له الزواج متعة أو دواما من كتابية، دون علم زوجته المسلمة بذلك؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه، فأذنت له؟
* زواج المسلم من الكتابية دواما خلاف الاحتياط اللزومي مطلقا، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعا جائز إن لم يكن له زوجة مسلمة، أما معها فلا يجوز بدون إذنها، بل، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوما.
م - 426: مسلم متزوج من مسلمة، هاجر سنوات عن بلده، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام، فهل يحق له ذلك، وزوجته المسلمة في العدة؟
* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان، لأن المطلقة رجعيا زوجة، وقد مر عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعا على المسلمة.
م - 427: هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة، أن هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق، أو أنها الآن في العدة؟
* لا يجب الإخبار.
م - 428: هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر؟ وهل