فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٧٦
من زوجها.
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أي شئ أو تستحق أن تحصل على شئ من زوجها؟
وفي حالة كهذه، أي عندما تذهب الزوجة إلى محكمة غير إسلامية تطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد)، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة؟
* الزوجة المشار إليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها - في الحولين - فلا يسقطان بالنشوز.
م - 446: شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.
* إن كانت في سن من تحيض، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوما.
م - 447: ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج، دون احتمال معتد به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقا، فهل يرتب عليها سامعها اثار المسلمة؟
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 281 282 ... » »»