فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٦٣
النظر اليه منها، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 411: يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل، شرط أن لا تتضرر منها ضررا بليغا، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه.
م - 412: يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضررا بليغا، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك إلى عورتها ولمسها بلا كفوف، فإن ذلك حرام، وأن لا يكون اللولب موجبا لإسقاط النطفة بعد انعقادها.
م - 413: لا يجوز للمرأة اسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوز اسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة، أو كان حرجيا عليها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 414: إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلا،
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»