فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٧٠
لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر؟ وكم هي؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه؟ ولو أسلمت فكم تعتد لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الاعتداد من الكافر؟
* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعا بعد طلاقه، وانقضاء عدتها منه (وعدتها كعدة المسلمة)، ولا يجوز قبل انقضائها، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها، ولم يسلم زوجها، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الا بعد انقضاء عدتها، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال، ولا عدة عليها.
م - 429: ما معنى العدالة المطلوبة شرعا بين الزوجات؟
* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم، إنما هي بالنسبة إلى (القسم)، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال.
وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الانفاق، والالتفات، وطلاقة الوجه، وتلبية حاجتهن الجنسية، ونحو ذلك.
م - 430: لو زنت امرأة مسلمة، فهل يجوز لزوجها قتلها؟
* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»