فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٦٠
م - 400: لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 401: الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى، إلا إن تتوب، كما أن الأحوط وجوبا للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 402: الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اثار العقد الصحيح عندنا، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلا، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق، ولا حاجة إلى عقد جديد، وفق شروط مذهبنا وديننا.
م - 403: إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها، تسقط ولايته عنها، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»