فإن عليهما الدية (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدونة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى (144).
- وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:
م - 415: هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علما بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له.
- * تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع)، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه، بل لا بد من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
م - 416: هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من