فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٦٢
لعذر كالحرج، أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة، فيعم الزوجة المنقطعة أيضا.
كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر، فيعم المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية، كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج (141).
م - 408: لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة (142).
م - 409: إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن نفع، وإلا عزره بما يراه، فإن لم ينفع أيضا، كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع منه، ولم يمكن إجباره عليه، طلقها الحاكم الشرعي، (143) (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م - 410: يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم، كالنظر إلى ما لا يجوز

141 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني المعاملات - القسم الثاني 10 - 11.
وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك.
142 - المصدر نفسه: 67.
143 - المصدر السابق: 109.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»