فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٦٧
كذلك لم يحرم الا إذا وقع تدليسا لمن يريد الزواج منها.
م - 423: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟
وهل يحق للزوجة التي يسئ معاملتها زوجها باستمرار، أو تلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام، أن تطلب الطلاق، فتطلق؟
* يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضا بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ.
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي:
أ - ما إذا امتنع من الانفاق عليها، ومن الطلاق، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الانفاق عليها، وامتنع مع ذلك من طلاقها.
ب - ما إذا كان يؤذيها، ويظلمها، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به.
ج‍ - ما إذا هجرها تماما فصارت كالمعلقة، لا هي ذات زوج، ولا هي خلية.
وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام، فإنه وإن كان
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»