الأحوط لزوما للزوج تلبية حاجتها المذكورة، أو استجابة طلبها بالطلاق، إلا أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
م - 424: مسلمة فارقت زوجها منذ مدة، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريبا، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي، فتطلق لتتزوج من تشاء؟
* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بأحد الأمرين، إما العدول عن هجرها، واما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره، فإذا امتنع منهما جميعا، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك.
وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوغ لها ذلك، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي.
م - 425: مسلم متزوج من مسلمة، شاءت الظروف أن يبتعدا عن