فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٦١
م - 404: يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر، ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه، كل عضو من الأخر، مع التلذذ وبدونه (140).
م - 405: تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام ولباس وسكن مجهز بما يستلزمه من آلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 406: يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره، ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفرا ضروريا يرتبط بشؤون حياتها، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها.
م - 407: لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا

140 - المصدر السابق: 11.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»