فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٥٩
الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام.
م - 396: لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعا وعرفا، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلا، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة إلى الزواج فعلا.
م - 397: لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر، وهي التي تزوجت من قبل زواجا صحيحا ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلا أو دبرا، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى، أو بأمر اخر، فحكمها حكم البكر.
م - 398: في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة، كي يصح التزوج بها، ويقبل قولها بذلك.
م - 399: لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة، والأحوط وجوبا ترك التزوج بها ولو مؤقتا، وإن أذنت به الزوجة المسلمة، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»