مثيرا، والأولى تجنب مثل هذه الأمور.
م - 443: تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي، ولا ينفق على زوجته، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية، فما هو موقف الزوجة، علما بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعا؟
* ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيبلغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الانفاق، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معا ولم يمكن الانفاق عليها من ماله، طلقها الحاكم أو وكيله.
م - 444: هل يجوز وطء المرأة الكافرة، كتابية أو بلا دين، بلا عقد شرعي، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
* لا يجوز ذلك.
- 445: زوجة غير مطيعة لأمر زوجها، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر، ومن ثم تذهب إلى محكمة غير إسلامية بدلا من لجوئها إلى الأحكام الشرعية الإسلامية، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد، إضافة إلى الطلاق