الطرفين.
م - 389: يحق للرجل أن ينظر إلى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 390: الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان: زواج دائم وزواج مؤقت.
فالزواج الدائم: هو عقد لا تعين فيه مدة الزواج، وتسمى الزوجة فيه ب (الزوجة الدائمة) (138).
والزواج المؤقت: هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة فيه ب (الزوجة المؤقتة) (139).
م - 391: صيغة عقد الزواج الدائم هي: أن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر قدره، (وتذكر مقدار المهر)، فيقول الزوج مباشرة: قبلت التزويج.