فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٥٨
- وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل: زوجتك نفسي بمهر قدره.. (وتذكر المهر)، لمدة (وتذكر المدة)، فيقول الرجل مباشرة: قبلت التزويج.
م - 392: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد، كما أن حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
م - 393: يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج، حتى وإن تمكن من توكيل من يعرف اللغة العربية.
م - 394: يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية، زواجا مؤقتا، والأحوط وجوبا ترك التزوج بغير المسلمة دواما.
- أما المرأة الكافرة غير الكتابية، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقا والأحوط وجوبا ترك التزوج بالمجوسية أيضا ولو مؤقتا.
وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتا (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 395: يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها، ولا تشترط إجازة
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»