لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوي اليه احتمالا معتدا به عند العقلاء، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوي.
م - 377: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تم توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثم أجري العقد مبنيا عليه، ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلا المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلا أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرة فصارت كالملعقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
م - 378: ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصابا بمرض الأيدز؟