فقه للمغتربين - السيد السيستاني - الصفحة ٢٧٢
مفروض السؤال الا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذ وطء شبهة.
وأما مع علمهما فيكون زنى، والأولاد أولاد زنى.
ومع علم أحدهما دون الأخر يكون الولد ولدا حلالا من جهة الجاهل فقط.
م - 435: تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين، فهل يجوز ذلك؟
* لا يجوز كشف العورة، لمجرد ما ذكر، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذ.
ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيا على الزوجين بحد لا يتحمل عادة.
م - 436: امرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها، فهل يجوز لها ذلك؟ سواء أمكن فتحها لاحقا أم لم يمكن، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ؟
* يجوز لها ذلك، إذا لم يتوقف على شئ من اللمس
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»