م - 374: هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم؟
* نعم، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية إلى انتقال العدوي اليه، وأما مع احتمال الانتقال وعدم التأكد منه، فلا يجب الاجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها.
م - 375: ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم؟
* لا مانع منه، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي إلى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها.
م - 376: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز؟
وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية - ولو احتمالا - إلى انتقال العدوي إليها بل يجب عليها منعه من ذلك، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة إلى درجة لا يعتد بها - ك 2 % - باستعمال العازل الذكري أو غيره، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط.
وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه