فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٩
1 و 2 - الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.
3 - تعيين المؤمن عليه، شخصا كان أو مالا.
4 - تعين مدة عقد التأمين بداية ونهاية.
مسألة 3: يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطا.
مسألة 4: يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة 5: عقد التأمين من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين.
نعم، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة 6: إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، كان للمؤمن له إلزامه بذلك - ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة 7: إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطا، فتخلف عن تسديد قسط - كما أو كيفا - لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين.
(٩٩)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست