فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٤
وبالأقل منها أو بالأكثر، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا.
5 - تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة، أو الساقطة عن الاعتبار، تلك التي يغش بها المتعامل الناس، إذا كان من تدفع إليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة.
6 - يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول على الفائدة، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
7 - يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض. ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال لا الاقتراض. ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة (1).

(1) فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف.
وانظر: فقه المغتربين / 180 وما بعدها.
(٩٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست