وبالأقل منها أو بالأكثر، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا.
5 - تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة، أو الساقطة عن الاعتبار، تلك التي يغش بها المتعامل الناس، إذا كان من تدفع إليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة.
6 - يحق للإنسان في الغرب فتح الحساب في البنك، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول على الفائدة، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
7 - يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنفاذ لا الاقتراض. ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال لا الاقتراض. ولا يضر الأخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة (1).