فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٦
ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه - بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط - ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه، هذا إذا كانت الشركة حكومية، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته.
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلا، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة، لأنها من القرض الربوي (1).
وهنا ما هو مشابه لليانصيب، وهو لعبة (اللوتري) التي تشيع في الولايات المتحدة، فهل يجوز للمسلم أن يعرض أوراقها للبيع بوساطة جهاز ميكانيكي خاص معتبرا العملية استنفاذا للمال من يد الكافر؟
فإن كانت تدير هذه اللعبة شركة ما، وكان المسلم مخولا من قبل الشركة القائمة بالأمر في عرضها وتوزيعها بين غير المسلمين جاز ذلك، وليأخذ المال استنفاذا، ولا يقصد البيع، أو يأخذه إزاء تنازله عن حقه فيه إن كان له حق اختصاص بها (2).
أما شراء بطاقة (اللوتري) فإن قصد به التبرع لمشروع خيري دون قصد الربح فله ذلك. ولو قصد بدفع الثمن أو بعضه التبرع

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 467.
(2) السيد السيستاني المستحدثات من المسائل الشرعية / 12.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست