فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٠٠
مسألة 8: لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان: المؤمن والمؤمن له.
مسألة 9: إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة - حدد نوعها في ضمن الشرط - على نفسه أو ماله - من داره أو سيارته أو نحو ذلك - أن تقوم الشرطة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقيا (1).
مسألة 10: يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة، للتأمين على حياته أو أمواله من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة، أو ما شاكل ذلك (2).

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 1 / 449 - 450.
(2) ظ: فقه المغتربين / 169.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست