فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٠٢
وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراما.
مسألة 2: إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلا، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلا إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر، أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة ، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.
مسألة 3: إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه - إزاء مبلغ من المال أو بدونه - في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنويا بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو على النحو المتعارف في كل سنة، فاتفق أن شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط - حيث لا يكون له إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء - فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى واقعها.
مسألة 4: يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه
(١٠٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 108 109 ... » »»
الفهرست