فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٠٤
خامسا فتاوى حضارية بأموال الأوروبيين 1 - يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل، حتى لو كان كافرا، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده.
2 - لا تجوز السرقة من أموال المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ما دام ذلك يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام.
3 - لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين فرضا، ولكنها عدت غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد مهما كان دينه وجنسه ومعتقده.
4 - لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست