فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٨
ثالثا عقد التأمين التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا - شهريا، أو سنويا، أو دفعة واحدة - إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد.
مسألة 1: التأمين على أقسام، منها:
التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه.
ومنها: التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها.
وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.
مسألة 2: يشتمل عقد التأمين على أركان:
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست