(2) الطرق المشتركة في الإعمار والاستثمار يشترك المسلمون في الإفادة من الطرق العامة النافذة اشتراكا فعليا في الإعمار والاستثمار شريطة أن لا يضر بالمستطرقين سلوكا واستطراقا وعائدية، والطريق بعامة على قسمين: نافذ وغير نافذ، وقد أولى الشرع الشريف عناية فائقة بالقسمين.
أولا: الطريق النافذ، وهو الشارع العام، والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد في أرضه ببناء حائط، أو حفر بئر، أو شق نهر، أو نصب دكة، أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمستطرقين، نعم لا بأس بما يعد من مكملاته ومحسناته، ومنها: أن يشق فيه المجاري لتجتمع فيها مياه الأمطار ونحوها، ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال والنفايات، ومنها غرس الأشجار، ونصب المضلات وأعمدة الإنارة في الأماكن المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر، فإن هذا كله مما لا بأس به إذا لم يكن مضرا بالمستطرقين.