فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٩٥
ثانيا أوراق اليانصيب وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال، وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات، فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه:
الأول: أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة.
وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به.
(٩٥)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست