فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٠٣
في ضمن عقد الإجارة، فيجب عليه في مفروض المسألة (2) أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار، كما يجب عليه في مفروض المسألة (3) أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط.
وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره، ولكن إذا لم يتيسر إجباره - لأي سبب كان - فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك.
مسألة 5: إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين (2 - 3) على نحو شرط النتيجة - لا على نحو شرط الفعل، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه - بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنويا، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة، فحينئذ يكون للمستأجر - أو لمن يعينه - حق إشغال المحل والاستفادة منه ولو من دون رضا المالك، ولا يحق للمالك إلا أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور.
(١٠٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 108 109 110 ... » »»
الفهرست