فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ٨٨
دينارا عراقيا والثمن ألف تومان إيراني مثلا، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين دينارا عراقيا إزاء ألف تومان إيراني، ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن - وهو ألف تومان في ذمته - بما يعادل المثمن وهو خمسون دينارا عراقيا وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك.
ولكن هذا الطريق قليل الفائدة، حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة.
وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض، بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية، ثم يحول البنك الدائن على موقعها بتمام قيمتها، ليكون من الحوالة على البرئ، فهذا ربا محرم، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض (الخصم) اقتطاع شئ من قيمة الكمبيالة إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعا ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.
هذا إذا كان البنك أهليا، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض، بل يقصد الحصول على المال
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست