المرافعة.
- وإذا ادعى العامل تلف البضاعة، أو الخسارة، أو عدم الربح، وأنكر قوله المالك؟
- القول قول العامل عند المرافعة إلى الحاكم الشرعي.
- لو وكل انسان انسانا آخر ليقوم مقامه في عمل كان هو يباشره كأن يوكل انسان انسانا آخر بأن يبيع داره أو محله أو ما شاكل؟
- يجوز له ذلك، ويعتبر في الوكيل والموكل أن يكونا عاقلين قاصدين اجراء الوكالة مختارين غير مجبرين عليها، كما يعتبر في الموكل البلوغ.
- وهل هناك لفظة معينة للوكالة أو صيغة محددة؟
- كلا فليس للوكالة لفظ محدد ولا صيغة معينة، ويكفي فيها كل ما يدل عليها من قول أو فعل أو كتابة، وتبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل.
- والإجارة؟
- تصح الإجارة من المالك أو الوكيل أو الولي، وتصح من الآخرين - إذا أجازها بعد ذلك المالك -.
ويعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر. بينما يعتبر في ما يؤجر كالمحل أن يكون معينا محددا، [وأن يشاهده المستأجر أو يعلم من خلال الوصف خصوصياته، وأن يتمكن المؤجر من تسليمه للمستأجر]، وأن يكون قابلا للانتفاع به، وأن يكون ذلك الانتفاع محللا، فلا تصح إجارة المحل مثلا لبيع الخمر، وهكذا غيره من المحرمات.