- إذا علم صدقه وجب دفعها إليه، وإذا وصفها وكان وصفه مطابقا للحقيقة فحصل الاطمئنان بصدقه وجب كذلك دفعها إليه.
- الاطمئنان، وإذا لم يحصل الاطمئنان بصدقه بل حصل الظن؟
- لا يكفي حصول الظن.
- كان هذا هو حكم مال ملتقط لم يعرف صاحبه، أما إذا استولى انسان ما على أموال أو حاجيات أو عقار انسان آخر ظلما وعدوانا وغصبا؟
- الغصب من كبائر المحرمات، ويعذب الغاصب يوم القيامة بأشد أنواع العذاب فقد قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
- ويجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه دارا كان الشئ المغصوب أو نقودا أو حاجيات أو غير ذلك.
- الدار المغصوبة يجب إعادتها لصاحبها؟!
- ويجب أيضا إعطاؤه أجرتها للمدة التي سكنها الغاصب.
- لو غصب انسان أرضا فغرسها وزرعها؟
- على الغاصب إزالة غرسه وزرعه فورا حتى لو تضرر الغاصب بذلك، بل لو استلزم قلع الغرس والزرع نقصانا في قيمة الأرض بسبب القطع وجب على الغاصب التعويض بدفع بدل النقصان، كما أن عليه أجرة الأرض فترة الزراعة.
- وإذا تلف المغصوب عند الغاصب دون تعمد منه؟
- يجب عليه رد عوضه إلى مالكه وعوض منافعه التي استغلها