فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال.
- وإذا اتفق الشريكان على زيادة لأحدهما في الربح، لأنه يقوم بالعمل أو لأن عمله أكثر من عمل شريكه؟
- الاتفاق صحيح نافذ.
- وإذا تلف بيد من يعمل منهما شئ من مال الشركة؟
- الشريك العامل أمين فلا يضمن التلف إلا بالتعدي والتفريط.
- إذا دفع مالك أمواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على أن يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع؟
- صحت المعاملة إذا اتفقا وكانا بالغين، عاقلين، مختارين، وكان المالك رشيدا غير مفلس، ويحق لكل منهما بعدئذ الغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده، قبل تحقق الربح أو بعده، ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعد.
- وإذا اشترط صاحب المال على العامل أن تكون الخسارة عليهما معا كالربح؟
- هذا الشرط باطل، فما لم يفرط العامل فلا خسران عليه.
- وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، فادعى المالك نسبة أقل وادعى العامل نسبة أكثر، ولا بينة للعامل؟
- القول قول المالك ويأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية إليه مع حلفه به.
- وإذا ادعى المالك أن العامل قد خان أو فرط في الأموال؟
- القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند